حكم شهادة الخنثى المشكل قال في المسالك:: (والخنثى هنا كالمرأة). وفي الجواهر: (لو شهدت الخنثى المشكل في الوصية والاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، وإلا لم يثبت بشهادتها شئ).
أقول: أما وجه كلام المسالك فهو مختاره في أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في ثبوت الربع، والخنثى لا تخلو عن أحد الجنسين. وأما بناءا على مختار الجواهر من عدم ثبوت شئ بشهادته فلا يثبت بشهادة الخنثى شئ، لأن كونها امرأة غير معلوم، ومن هنا قال في كشف اللثام: ثبت الربع وهكذا كالمرأة إن قلنا إن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة، وإلا لم يثبت شئ إلا بأربع خناثي.
لو شهدت النساء في شئ فيه حقان وفي كشف اللثام والجواهر أنه إذا اجتمع في الشئ الذي شهدت النساء فيه حقان أي حق الله الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقا وحقا الآدمي، كان لكل حكمه، فلو شهد على السرقة مثلا رجل وامرأتان ثبت المال لكونه حقا لآدمي يثبت بشهادتهن، دون القطع لكونه حقا لله.
وفي القواعد وكشف اللثام والجواهر أنه لو علق العتق بالنذر على الولادة، أي نذر إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بالولادة ثبتت الولادة ولم يقع النذر.
وفي التحرير: ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح، فإن قبلنا فيه شهادة الواحد والمرأتين فلا بحث، وإلا ثبت المهر دون النكاح. قال كاشف اللثام وتبعه الجواهر: وفيه بعد للتنافي.