1 - شهادة الرجلين فالأول أن يشهد شاهدان، ويدل على ثبوته بشهادتهما الكتاب والسنة والاجماع. فلا كلام في هذا الموضوع.
2 - شهادة الرجل والامرأتين والثاني أن يشهد رجل وامرأتان واستدل لثبوته بذلك من الكتاب بقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) إلا أن في الاستدلال بها هنا تأملا من جهة أن ظاهرها قبول هذه الشهادة في حال عدم الرجلين، لأنه قال: (فإن لم يكونا.) ويدل على ذلك بعض الأخبار كخبر داود بن الحصين الآتي نصه الوارد في تفسير الآية، لكن ظاهر عبارات الأصحاب كالمحقق عدم تعليق قبولها على عدم الرجلين.
ثم إن مورد هذه الآية هو خصوص (الدين). ويدل على ذلك أيضا خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها.
ومن هنا لم يذكر بعض الأصحاب إلا (الدين) كما سيأتي.
واستدل من السنة بنصوص:
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: (قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم) (1).
دل على قبول شهادة المرأتين مع الرجل. لكنه في الدين خاصة 2.