أقول: في هذه الجهة قولان، وظاهر الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حيث الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) كون الموصي مسافرا، فالجملة شرطية ومفهومها حجة وبه أخذ جماعة كالشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي، بل ربما يفهم من بعضهم الاجماع عليه كما في الجواهر.
والاشتراط صريح أخبار أحمد بن عمر وهشام بن الحكم وحمزة بن حمران وقد جاءت الأخيرة في المسالك والجواهر وغيرهما بلفظ (إنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة) أي بكلمة (إنما) الدالة على الحصر، وهي غير موجودة في الكافي والوسائل. وكيف كان فإن الجملة شرطية ومفهومها حجة والسند في الأولين تام بلا كلام، فلا وجه للطرح، ودعوى الاجماع على عدم الاشتراط غير تامة.
ودعوى ورود ذلك مورد الغالب كما في الجواهر كما ترى، إذ لا تدخل أداة الحصر (إنما) ولا تجئ الجملة الشرطية حيث يكون القيد واردا مورد الغلبة.
نعم لو كانت الجملة (لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) تعليلية أمكن رفع اليد بها عن قيد (السفر) بناءا على تقدم عموم العلة على المفهوم، لكن في ظهور الجملة المذكرة في التعليل تأمل.
7 - هل يشترط احلاف الذمي؟
قال العلامة في التحرير: (الأقرب احلاف الشاهدين على ما تضمنته الآية ولم أجد من قال بذلك) وفي المسالك: (ظاهر الآية احلاف الذمي بعد العصر