وفيه: أنه لا يعتبر في قبول الشهادة وترتيب الأثر عليها وجود الظن بعدم الكذب، نعم الحكمة في قبول شهادة العادل هو الظن النوعي بعدم كذبه، ولكن ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه في هذه الشهادة، بل إن الفقهاء يفتون بقبول شهادة البينة حتى مع الظن بالخلاف.
قال: فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل، نعم لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته وقبول شهادته.
أقول: هو جواب سؤال تقديره إن بين نصوص المسألة وعمومات قبول شهادة العدل عموم من وجه، فيتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع. فأجاب بأن السائل بالكف ليس بعادل، ولا أقل من الشك في عدالته، فلا تعمه عمومات القبول، نعم لو كان عادلا ثم صار سائلا استصحب عدالته.
لكن قد عرفت عدم دلالة النصوص على عدم العدالة، وأنه لا يشترط في قبول الشهادة عدم الظن بالخلاف فضلا عن عدم احتماله، ولو كان ذلك شرطا لم يقبل شهادة كل من له صلة ما من قرابة أو صداقة وغيرهما بالمشهود له، إلا موارد خاصة تعبدنا فيها بعدم القبول، ومنها السائل بالكف، ولا ملازمة بين عدم القبول وعدم العدالة كما هو واضح.
الثالثة: في أخبار النهي عن سؤال الناس. قد عرفت حمل الجواهر هذه النصوص على بعض المحامل، فلنذكر طرفا منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا؟
1 - مالك بن حصين السلولي: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بها النار) 2 - مالك بن عطية: (عن أبي عبد الله قال قال علي بن الحسين عليه السلام:
ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى