11 - الصدوق في خصاله: عن السياري رفعه (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور).
12 - ورام في كتابه: (قال: عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، ولا يستجاب دعاؤهم وترفع عنهم البركة).
فروع في استعمال آلات اللهو هل يشمل معقد الاجماع وقول المحقق (وغير ذلك) الصنج المستعمل في هذه الأزمنة في الشعائر الحسينية؟ في المستند: يحكم فيه وفي كل ما يشك في دخوله في معقد الاجماع بمقتضى الأصل. قال: وأما ما روي من قولهم:
(إياك والصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك) فلا يصلح لاثبات الحرمة، لاختلاف النسخة، فإن في الأكثر: الصوالج. فتأمل.
أقول: هل اختلاف النسخة في المقام ونحوه يوجب رفع اليد عن الخبر، والأخذ بمقتضى أصالة البراءة، أو أن مقتضى القاعدة فيه هو الاحتياط؟ الظاهر الثاني، للعم الاجمالي بكون الصادر أحد اللفظين، فالمنهي عنه في الخبر أما هذا وأما ذاك، ومقتضى القاعدة ترك استعمال كلا الأمرين ليحصل اليقين بالامتثال، لا الرجوع إلى أصالة البراءة ولعل هذا وجه التأمل الذي أمر به.
والصوالج جمع الصولجان (1).
نعم إذا كان المراد من الصنج المحرم هو الدف المشتمل على جلاجل