الظاهر، وليس في المراثي طرب بل ليس إلا حزن.
وقد أجاب عنه الشيخ بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا، وأما كون الغناء معينا على التفجع والبكاء فهو ممنوع بناءا على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب، لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان، مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشئ كونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فإن كان فهو وإلا فيحكم بإباحته للأصل، وعلى أي حال فلا يجوز التمسك للإباحة بكونه مقدمة لغير حرام لما عرفت.
إلى آخر كلامه قد س سره. فتأمل.
فتلخص عدم تمامية هذا الاستثناء.
في استثناء الغناء في الأعراس وأما استثناء غناء المغنية في الأعراس إذا لم يقترن به محرم فالمشهور كما ذكر الشيخ استثناؤه، لكن لم يذكر المحقق قده هذا الاستثناء وهو المحكي عن المفيد والقاضي والحلي والعلامة في التذكرة وغيرهم، وقد استدل للاستثناء بالأخبار الواردة عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس.
وقد أجاب الشيخ عن الأخبار بأن في سندها أبا بصير وهو غير صحيح، وتحقق الشهرة الجابرة مع مخالفة من عرفت غير ثابت. قال: لكن الانصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير لا يخلو عن وثوق، والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك.