(المسألة السابعة) (في الحسد وبغضة المؤمن وإن التظاهر بذلك قادح) قال المحقق قدس سره: (الحسد معصية، وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة). أقول: هنا بحثان:
البحث الأول: في الحسد الحسد كما في الجواهر: تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله، والصحيح ما في كشف اللثام: أو ملزومه، قال المحقق: (معصية) وفي القواعد:
(الحسد حرام).
وظاهر المحقق أنه معصية صغيرة ما لم يتظاهر به، فإن تظاهر كان معصية كبيرة، تقدح في العدالة وتسقط بها الشهادة لكن صريح المسالك أنه معصية كبيرة تظاهر بها أو لا، فإن تظاهر لم تقبل شهادته، قال رحمه الله: لا خلاف في تحريم هذين الأمرين، والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض، وهما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا، وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثير هما في الشهادة إلا مع اظهارهما، وإن كانا محرمين بدون الاظهار.
وفي شرح الارشاد بعد أن ذكر أخبار المسألة: والظاهر من هذه الأخبار أن الحسد كبيرة، بل كاد أن يكون كفرا، فإن أولت بحيث لا يكون كبيرة فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار اصراره والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر، والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب، سواء أظهر أو لم يظهر، ولكن اخلاله بالشهادة إنما