فهذا هو العمدة في الاستدلال للقول الأول، وبعد تماميته لا يبقى مجال للرجوع إلى الأصل.
وأما الاجماع الذي ادعاه الشيخ فما ذكره الجواهر وارد عليه، لكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أن الشهادة على الشهادة شهادة، فيكون فبول شهادتها على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن فيه مجمعا عليه، لأن من منع القبول فقد خالف في كون الشهادة على الشهادة مصداقا للشهادة.
فتلخص أن الأظهر هو الأول، لعدم ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في اعتبار الرجولية، ولأن الشهادة على الشهادة مصداق للشهادة. والله العالم.
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه وفيه صور قال المحقق قدس سره: (ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه قبل، وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد، أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل).
أقول: إن المفروض عدالة الفرعين، فتارة يسميان الأصل والأخرى لا يسميانه.
فإن سمياه وشهدا بعدالته من حين التحمل منه إلى حين الأداء فلا اشكال ولا خلاف في قبول شهادتهما بعدالته كما تقبل شهادتهما على شهادته.
وإن سمياه وعدلاه حين الأداء مع الشهادة بفسقه حين التحمل فلا اشكال في عدم القبول. وكذا العكس..
وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عنه، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد.