بينهما ويعتق المقروع، فالمحتمل أولى بذلك.
والدليل على هذا الحكم المرسل المعمول به في فعل النبي صلى الله عليه وآله بالعبيد الذي أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم، فهو حكم تعبدي خاص بمورده، ولذا لو عقد على أختين في وقت واحد يحكم ببطلان كليهما ولا يرجع إلى القرعة.
وفي المسالك: ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان أحدهما أنه يقرع كما لو أعتقا معا، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا ينفع شيئا، والثاني: أنه يعتق من كل واحد نصفه، لأنا لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق على السابق وللسابق حق الحرية، فيلزم منه ارقاق حر وتحرير رق.
واعترضه في الجواهر بقوله: وهو من غرائب الكلام، ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة، التي استفاضت بها النصوص المصرحة بعدم خطأها لو فوض القارع فيها الأمر إلى الله تعالى الذي لا يخفى عليه خافية، ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا، نعم هو أحد قولي الشافعي كما حكاه الرافعي.
قلت: بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعا، لأنه قد أعتق أحد العبدين بكامله، فالتنصيف مقطوع البطلان، أما مع القرعة فبغض النظر عن جواب الجواهر يكون اللازم الذي ذكره محتملا.
هذا كله فيما لو كان كل منهما يساوي ثلث ما ترك الميت.
قال المحقق: (ولو اختلفت قيمتهما.) أقول: ذكر الشهيد الثاني هذا بقوله: ويتفرع على القولين ما لو قامت البينتان كذلك لكن لأحد العبدين سدس المال، فإن قلنا بالقرعة وخرجت للعبد الخسيس عتق وعتق معه نصف الآخر ليكمل الثلث، وإن خرجت للنفيس انحصر العتق فيه، وإن قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان: