جعل الرضاع مصداقا لهذه القاعدة ادعي الاجماع على عدم القبول فيه. إلا أن الخلاف في المصداق.
وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص.
وعن قول الشيخ: (عن أصحابنا أنهم رووا.) بأنه خبر مرسل لا وجود له في الأصول، ولا هو مقبول عند الشيخ في الموضع الذي نقله، فإنه حكاه في شهادات المبسوط الذي حكي عنه القول بالقبول فيه.
هذا، والمختار هو القبول لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا لا سيما مع تأييده بمفهوم المرسلة المعتبرة سندا ودلالة. و بها ينقطع أصالة الإباحة التي ذكرها في المسالك دليلا للمنع ولعلهم يريدون أصالة إباحة النكاح بين البنت والغلام حتى يثبت المحرمية بينهما بالرضاعة ومن هنا قال الشهيد الثاني: ولا يخفى ضعف الأصالة.
قال: في الجواهر: (وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك: ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال. وشهادة امرأتين مع اليمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن).
قال: إلا أنه لا يخفي عليك عدم مناسبته للعنوان. ولعله لذا لم يشرحها فيها حضرني من نسخة المسالك، لسقوط ذلك من نسخته، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
مورد قبول المرأة الواحدة قال المحقق قدس سره: (وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية)، أقول: سيأتي في الفرع التالي أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات