في الارشاد استقرب في الفرع الأول الدية كما هنا. وكأن الفرق بالمباشرة والتسبيب.
قال: وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل، فهل هو عمد أو شبيه عمد؟
قلت: وظاهر عباراتهم إن الضمان على الشهود لكن مقتضى القاعدة ضمان المباشر، لأن الشهود إنما شهدوا بالزنا، والحاكم حكم بالحد، إلا أن المباشر ضربه وهو يراه مريضا، فهو الضامن.
وفي القواعد: ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي أنه لم يشهد زناه لا في كذب الشهادة أي إن المشهود به واقع اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شئ.
قال كاشف اللثام: وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة، بل على الولي رد فاضل الدية.
واعترضه في الجواهر بقوله: لا يخلو من نظر مع علمهم بالحال من أول الأمر.
قلت: وهو في محله، إلا إذا كانوا غافلين عن عدم حضور الرابع.
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا قال المحقق: (ولو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما).
أقول: إنما يضمنان قيمة العبد، لأن العتق بمنزلة الاتلاف، وقد كانا السبب في ذلك.
وإذا رجعا لم يرجع رقا، وأما القيمة فهي قيمة العبد في وقت الحكم، لأنه وقت الاتلاف.