الموطوءة المأكولة، ويجب بيع غيرها في بلد آخر. إلى غير ذلك من الآثار والتوابع. وستعرف ذلك.
هذا، وقد يستدل للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام: " في شاهد الزور. قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " فإنه يدل على ضمان الشاهد. لكن صدره يدل على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين، لأن الرد على صاحبه يكون بنقض الحكم وإلا بقيت العين في يد المشهود له وضمن الشهود، وهذا مخالف لما عليه المشهور، فإنهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين (1).
كما سيأتي في الصورة الرابعة، وهي الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم تلف العين.
الصورة الثالثة: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وهو تارة حد وأخرى حق، والأول منه ما يكون لله تعالى محضا ومنه ما يكون للآدمي محضا، ومنه ما يكون مشتركا.
فإن كان حدا فقد اختار المحقق قده نقض الحكم فيه مطلقا إذ قال: (فإن كان حدا لله تعالى نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة).
قلت: لا ينبغي الكلام في سقوط حد الله المحض، والدليل عليه ما أشار