قبول شهادة الذمي في الوصية قال المحقق: (نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة) ذكر نصوص المسألة أقول: ينبغي أن نورد أولا النصوص الواردة في المسألة ثم نتعرض لجهات البحث فيها:
في الوسائل باب: [قبول شهادة المسلم على الكافر وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثني]:
1 - أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [الملل] على المسلمين) (1).
2 - سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال لا تجوز إلا على ملتهم.) (2) وفي باب: [أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت] روايات نذكر بعضها. ولا يخفى أنه لا اطلاق لهذا العنوان، لأنه في مقام بيان أنه لا تلحظ الحالة السابقة مع تحقق الاسلام حين أداء الشهادة، فلا وجه للاستدلال بأخبار هذا الباب على قبول شهادة المسلم مطلقا. ومن أخبار هذا الباب:
1 - صفوان بن يحيى: (إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد