الأقوال في شهادة الصبي قال المحقق قدس سره: (واختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، ويؤخذ بأول كلامهم، ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.
وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح.
والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق) أقول: مقتضى الجمع بين الأخبار التي ذكرناها هو القبول في القتل، إلا أن الشروط المعتبرة فيه مختلف فيها كما سيأتي. وليس في شئ من الأخبار ذكر للجراح، إلا أن جماعة يذكرونه مع القتل كما في عبارة المحقق، ولعله للأولوية، لكن اثباتها مشكل، وإلا لزم القبول في جميع الأمور، لوضوح أهمية القتل منها، اللهم إلا أن يكون الدليل عبارة الشيخ في النهاية التي ذكرها المحقق، بناء على أن عباراتها متخذة من متون الأخبار، مؤيدا بخبر دعائم الاسلام.
أما في الخلاف فقد ذكر الجراح ولم يذكر القتل، وعليه المحقق في