ندرة النصوص وشذوذها، وحاول رحمه الله اثبات ندرة الرادين لها، قال:
لم نر لها رادا قبل ابن إدريس ولا من تأخر عنه إلا النادر، لاختلاف فتوى المصنف، والفاضل في التحرير قد رجع عن ذلك فيه فضلا عن قطعه بالحكم في باقي كتبه.
قال: ومن هنا يمكن دعوى تحصيل الاجماع على ذلك. وتنقح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة، أي الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين، والمرأتين مع اليمين، وهو كل حق آدمي أو المالي منها خاصة، على البحث الذي قدمناه في الشاهد واليمين.
أقول: نعم الظاهر ثبوت الحق المذكور بكل واحد من الثلاثة المذكورة كشهادة الرجلين. لكن الاستدلال بنصوص الامرأتين مع اليمين لقبول الرجل مع الامرأتين بالأولوية يبتني على قبول المرأتين مع اليمين، وقد تعرف الاشكال في دعواه الاجماع على القبول من اعترافه بوجود الخلاف من التنقيح والمراسم والغنية.
وأما الاشكال على القبول بعدم ذكر المرأتين مع اليمين في مرسلة يونس حيث ذكر فيه وجوه استخراج الحقوق فمندفع بارساله أولا، وبتوقفه على المفهوم ثانيا، وبأن الحصر لو سلم إضافي ثالثا.
هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟
بقيت مسألة شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين، قال في المسالك:
بعدم القبول قطعا ووافقه صاحب الجواهر. ولكن قد يستدل للقبول بما يلي:
1 - الحلبي: (عن الصادق أن رسول الله أجاز شهادة النساء في الدين