نذكرها بعد ذكر نصوصها (1)، وهي:
1 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: (قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه).
2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر: لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط).
3 - علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن السائل بكفه، أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه. [في كفه]).
جهات البحث في المسألة وأما جهات البحث في المسألة:
فالأولى: في المراد ب (السائل بكفه)، وقد اختلفت كلماتهم فيه، ففي التحرير: يرد شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة. وفي المستند: المراد به الذي يسأل في نحو أبواب الدور والأسواق والدكاكين والحجرات، واتخذ ذلك ديدنا له لأنه المتبادر من هذا التركيب، لا من يسأل أحيانا لحاجة دعته إليه. وفي الجواهر: إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة.
ومنهم من أطلق كالمسالك إذ قال: (والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه) وفي الرياض أي: (من يباشر السؤال والأخذ بنفسه).
قلت: إن لم يكن المتبادر منه الأول كما في المستند والجواهر فلا ريب