مسائل " المسألة الأولى " (في تخالف البينتين على من أعتق) قال المحقق قدس سره: (إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث. وشهد آخران أو الورثة إن العتق لغيره وقيمته الثلث.).
أقول: إذا شهد اثنان إن الميت أعتق غانما وقيمته تساوي ثلث ماله.
وشهد اثنان آخران أو ورثة الميت جميعهم بأنه أعتق سالما وقيمته تساوي ثلث ماله كذلك، فعلى القول بأن المنجزات من الأصل عتق العبدان كلاهما، لقيام البينة الكاملة على عتق كل واحد منهما بلا خلاف ولا اشكال. وعلى القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، فالمعتق أحد العبدين دون الآخر إلا إذا أذن الورثة.
وحينئذ فإن عرف السابق منهما كان هو المعتق، وإن جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر ولم نرجع إلى الاستصحاب لاثبات تأخر مجهول التاريخ عن معلومه لكونه أصلا مثبتا، كان المرجع هو القرعة وإن احتمل التقارن بين العتقين، وذلك لأنه لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع