ولو شهد بمال لمورثه المجروح ولو جراحة سارية عادة، أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت، قبل الحكم، لعموم الأدلة، ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت. والفرق بين هذا وسابقه هو أن أثر الشهادة في الأول في ما بعد الموت، فليس هو إلا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص، بخلاف الثاني فإن المال فعلا للمورث.
(المسألة الثانية) (في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول) قال المحقق قدس سره: العداوة الدينية لا تمنع القبول: فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر).
أقول: إن العداوة الدينية ليست من أسباب التهمة، ولا توجب الفسق، بل هي واجبة بالكتاب والسنة، فلا كلام في قبول شهادة المسلم على الكافر، والمحق على المبتدع، وكذا من أبغض الفاسق لفسقه.
قال: (أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.) أقول: إن العداوة الدنيوية للمؤمن بل لغيره أيضا كما احتمله بعضهم من موانع قبول الشهادة، لأنها من أسباب التهمة، فتدل على هذا الحكم النصوص المتقدمة في أول الباب، وخصوص ما اشتمل منها على لفظ (الخصم) وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك:
من أسباب التهمة العداوة الدنيوية، فلا يقبل شهادة العدو على عدوه عندنا وعند أكثر العامة، وفي الخلاف الاستدلال له بما روى طلحة بن عبيد الله قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم ولا