أدائها، ومن الريبة المذكورة. كذا في المسالك. لكن في الجواهر: اختار عدم اعتبار تجديد التحمل، قال: لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا. والمفروض كونه جامعا حال التحمل، فلا يقدح طرو الأمور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله، لاطلاق أدلة القبول.
قلت: إن العمدة هي الاستظهار من الأدلة، فإن قلنا بعدم دلالتها على اشتراط بقاء الأصل على حال سماع الفرع منه إلى حين شهادة الفرع فلا كلام، وإن قلنا بدلالتها على اشتراط عدم فسقه بعد الشهادة إلى حين أداء الفرع، وإن العدالة يجب استمرارها، فإن تحقق الفسق يؤثر وإن زال قبل الأداء لانقطاع الاستمرار.
ومقتضى ظاهر آية النبأ هو الأول. والله العالم.
7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة قال المحقق قدس سره: (وتقبل شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات (1)، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد أشبهه المنع).
أقول: قال في المسالك: اعلم أن قول المصنف تقبل شهادة النساء. الخ.
يدل على أن مورد الخلاف شهادتهن عليهن في موضع ينفردن بالشهادة، فيخرج من ذلك ما لو كان في موضعهن رجال حيث بجوز انفرادهن، فإن الشهادة في هذا المحل لا يختص بهن بل يجوز بالرجال أيضا بطريق أولى.