حال التحمل لا حال الأداء. وقد سمعت عبارة الدروس.
قلت: مورد عبارة الدروس فرع آخر فهناك يلزم الذكر بما كتب ويشترط في حال الأداء، وهو فيما نحن فيه متذكر حال الأداء وغير شاك في وقوع العقد مثلا، إلا أنه يشك في بقاء تلك الزوجية وعدمه.
ثم أجاب رحمه الله بأن هذا الكلام مجمل، ضرورة إن من الواضح اعتبار الجزم والعلم في الشهادة كتابا وسنة كما عرفت، بل قد عرفت تعريفها بذلك، فلا يكون الشاهد شاهدا وهو غير عالم. وحينئذ فالمراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب، وإن أريد بالشهادة بالاستصحاب، بمعنى الشهادة الآن بشغل ذمته وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه.
وحينئذ فلا بد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول ضرب من العلم، أو لأن الاستصحاب كاف ولكن القضاة لا يكتفون إلا بالشهادة على الوجه المزبور، فسوغ له ذلك استنقاذا لمال المسلم، أو على غير ذلك. كما أنه يجب إرادة ما يكون به الشاهد شاهدا من التحمل، المزبور، لا أن المراد به الفرق بين الشهادة حال الأداء وحال التحمل، إذ هو واضح الفساد، لأن الشهادة حال واحد ومعنى واحد، كما هو واضح.
حكم الشهادة على اقرار المرأة قال في الجواهر: وأما ما روي من جواز الشهادة على اقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام: