[أما الطلاق] فيدل على عدم ثبوته إلا بشاهدين ذكرين عدة من النصوص (1) ومنها:
1 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق).
2 - أبو بصير: (سألته عن شهادة النساء. فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق.) 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
(ولا تجوز شهادتهن في الطلاق). 4 - محمد بن مسلم قال: (قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق).
5 - زرارة: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟
قال: نعم ولا تجوز في الطلاق.).
6 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال علي عليه السلام:
شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق.).
فهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا، وعن الغنية الاجماع عليه أيضا. ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادتهن منضمات، فعن الخلاف والنهاية النص على المنع.
وعن المبسوط أنه قوى القبول. قال في المسالك: وإليه ذهب جماعة، وهو ضعيف، وفي الجواهر: أنه لم يجد القول به إلا ما يحكى عن أبي علي