ثم إنه بناء على ما ذكره المحقق من أن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره نقول إن الأمر يدور مدار الظهور، فإن كان للسماع ظهور في الملكية فلا محذور في تقدم اليد على هذا الظهور، وإلا فلا أثر للبينة المستندة إليه كذلك.
وقد أشكل في المسالك على المحقق بأن ما ذكره إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان. فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه. أما إذا كان محصله إن (الدار ملك فلان) فلم يتم، لأنه صريح في المقصود، بخلاف اليد. ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، وإن كان اطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.
وقد وافقه صاحب الجواهر في هذا الاشكال، ثم أشكل على التفصيل المذكور وعلى الجملة أنه إن استند إلى الإشاعة على الملك وشهد على الملك تقدم السماع على اليد، وإن كان المشاع هو الاختصاص فشهد بالملك استنادا إلى تلك الإشاعة أخذا بظهور الاختصاص في الملك فاليد مرجحة على السماع (ثلاث مسائل) (الأولى في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك) قال المحقق قدس سره: (لا ريب أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق).
أقول: التصرف الظاهر في الملكية كالهدم والبناء، والبيع والشراء، يجوز الشهادة بالملكية استنادا إليه، وقد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في