الثلاثة بالحدود.
وكيف كان فإنه يضعف بأن ما ذكره وجها للالحاق لا يصلح معارضا للدليل لأن دليل الدرء مخصوص بالحدود، وعظم خطر الأمور المذكورة وإن كان صحيحا لا يستوجب الحاقها بالحدود إلا مع القطع بالملاك.
الصورة الرابعة: أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه قائمة.
وفي هذه الصورة قولان. قال المحقق: (أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين. وفي النهاية: ترد على صاحبها. والأول أظهر).
أقول: إن الحكم بعدم نقض الحكم في صورة تسليم المحكوم به إلى المحكوم له أولى من الحكم به في صورة عدم استيفائه له. وأما ضمان الشاهدين فلأن الحكم المستند إلى شهادتهما أوجب خروج المال عن ملك المحكوم عليه، فهو كالتلف نظير الالقاء في البحر، ورجوع الشاهدين كالاقرار بالاتلاف، فهما ضامنان لهذا المال.
وهذا القول هو الأصح وفاقا للمحقق بل المشهور بل قيل: إن عليه عامة المتأخرين بل والقدماء كما في الجواهر.
وذهب الشيخ في النهاية إلى نقض الحكم ورد العين على صاحبها حيث قال: وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه، فإن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، ولم يلزما شيئا " وقد تبعه عليه بعضهم.
قال في الجواهر: لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد (1)، بل