شهادته) وفي صورة سماعه عند الحاكم أشهد أن فلانا. وفي صورة السماع لا عند الحاكم: أشهد أن فلانا.. بسبب كذا. وإن لم تكن عبارة المحقق ظاهرة في وجوب الأداء عليه كذلك، لكن في المسالك التصريح بذلك حيث قال: (يجب على الفرع عند أداء الشهادة تبيين جهة التحمل، لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به فإذا ذكر السبب زال الريب والاختلاف في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.).
وفيه مضافا إلى عدم الدليل عليه، بل مقتضى اطلاق النصوص خلافه: أنه إذا كان كذلك لزم على الشاهد على وقوع البيع أو الطلاق مثلا العلم بجميع أحكام البيع أو الطلاق والأدلاء بها لدى الشهادة، وهذا مما لا يقول به أحد.
5 - في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟
قال المحقق قدس سره: (ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل، ويتحقق العذر بالمرض وما مائلة، وبالغيبة ولا تقدير لها وضابطه:
مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره).
أقول: قال: الشيخ في الخلاف: (الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة.
وبه قال الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهادة ويعدو فيبيت في منزله. وقال الشافعي: الاعتبار بالمشقة فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع وإن لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة