ويمكن أن يكون من صغريات الفرع الآتي المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد لو رجع عن الشهادة وعدم ضمانه.
لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الآتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما أصل الضمان بالرجوع فثابت، وأما مقداره فكل بقسطه، وعليه فإذا رجع الرجل ضمن السدس لا النصف، وكان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف السدس لا نصف العشر.
وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما ستعرف أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت، فيكون على الرجل إذا رجع الواحد من الأحد عشر قسطا. ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد، وتظهر ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان في قتل فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربة واحدة، فهل تقسم الدية أثلاثا أو نصفين.
" الفرع الثاني " (في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة) قال المحقق قدس سره: (لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا. وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقي ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والأول اختيار الشيخ.
وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن قيل: كان على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكال فيه كما في الأول).