مسائل ثلاث (المسألة الأولى) (في أن الشهادة ليس شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق) قال المحقق قدس سره: (الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق، ويستحب في النكاح والرجعة، وكذا في البيع).
أقول: في المسألة فروع:
الأول: عدم اشتراط الشهادة في صحة شئ من العقود والايقاعات وهذا الحكم مجمع عليه كما في كشف اللثام والجواهر حيث قالا: (عندنا) قال في المسالك: عملا بالأصل وضعف الدليل الموجب. ووفي الجواهر:
للأصل المستفاد من اطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب والسنة.
والثاني: كون الشهادة شرطا في الطلاق.
ويدل عليه النصوص المستفيضة (1)، ومنها:
1 - محمد بن مسلم عن أبي حعفر عليه السلام في حديث: قال: (جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي. قال عليه السلام: ألك بينة؟ قال: لا. قال: اغرب).