المنع، وعن الأردبيلي: أنه أولى، وعن الحبل المتين: أنه أوجه. وعن جماعة: التوقف.
وقد استدل للمنع باطلاق صحيحي عبد الجبار الآتيين، وبخصوص خبري زرارة وجابر الجعفي المتقدمين.
وأجيب عن الصحيحين بتقييد ما دل على اختصاص الحرمة بالرجال لهما وعن خبر جابر بالضعف في السند، وعن خبر زرارة بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
احرام المرأة في الحرير الثاني: في احرام المرأة في الحرير، فإنه لا يخلو من الاشكال، للأخبار الناهية عن احرامها فيه، أو لبسها للحرير في حال الاحرام.
في وظيفة الخنثى أما الخنثى: فألحقها في الجوار بالمرأة، قال: والخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى، لأصالة براءة الذمة، بل وفي الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد. وما ذكره غير واحد من مشايخنا من الحاقها في الصلاة بأخس بالحالين، مبني على أصالة الشغل، واجمال العبادة، ونحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.
أقول: توضيح ما ذكره هو: أن أمر الصلاة دائر بين الأقل والأكثر، لأن الخنثى تشك في اشتراط عدم الحرير، أو مانعية الحرير لصحة صلاتها، مضافا إلى سائر الشرائط، فيكون الأقل - وهو ما عدا الحرير - هو المتيقن، ويجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر، فلا يكون الحرير مانعا أو عدمه شرطا لها.