وإلا فدع الشهادة وإن حصل لك العلم عن طريق غير الروية (1). وبالاعتبار (مهما أمكن) يجمع بين الأصل وما تقدم من أن الضابط هو العلم.
وأما كلمات الأصحاب كالمحقق ومن تبعه فظاهرها التنافي للضابط المذكور كما أشرنا، وهو لا يخفى على من راجعها في التنقيح والتحرير والمسالك.
وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام وكلام الجواهر: (بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك، وإنما غرضهم في الكلام المزبور استثناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حد العلم في الأمور السبعة أو الأزيد كما تعرف، لا اعتبار كون الشهادة بطريق البصر بحيث لا يجوز غيره، وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه مما ينتهي إلى المشاهدة أيضا بالواسطة.) فإن الحمل المذكور يخالف ظواهر كلماتهم.
(الثاني) ما يكفي فيه السماع والاستفاضة قال المحقق قدس سره: (ما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار عن جماعة لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. وفي هذا عندي تردد).
أقول: ليس الوقوف على بعض ما ذكر متعذرا كذلك، ثم إن قسيم المشاهدة هو السماع كما ذكر هو وغيره، والذي يكفي في هذه الأمور هو التسامع المسمى بالشياع تارة وبالاستفاضة أخرى، كما ذكره هو رحمه الله أيضا، وهذا غير السماع، ومن هنا قال في الجواهر: (فلا اشكال في سماجة العبارة وما شابهها) ثم قال: وأسمجها عبارة الدروس المزبورة. يعني قول