وبما ذكرنا يظهر ما في كلام كشف اللثام من اختياره لهذا القول معللا له بأن الرجوع كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة، لظهور كذبهم في أحد القولين، والأصل براءتهم من الغرامة.
لأن المفروض هو التردد بين صدق الأولى والثانية، وأما مع العلم ببطلان الشهادة الأولى فلا كلام في النقض.
" المسألة الخامسة " (في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا) قال المحقق قدس سره: (المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، فإن قالوا: تعمدنا أقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية وإن قال بعض تعمدنا، وبعض أخطأنا.).
أقول: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا وكانت الشهادة جامعة للشرائط المعتبرة حكم الحاكم بالاستيفاء. ثم إذا رجع الشهود عن شهادتهم التي استند إليها الحكم، وكانوا السبب الواقعي لقتل المشهود عليه أو جرحه سئلوا عن شهادتهم الأولى:
فإن قالوا: تعمدنا الكذب، اقتص منهم (1)، وذلك لما ذكرنا من قاعدة قوة