وعليهما الضمان عند قوم. وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال مهر المثل، وقال آخرون نصف المهر وهو الأقوى، ومن قال بهذا منهم من قال مهر المثل، ومنهم من قال نصف المسمى، وهو الأقوى عندنا. ومنهم من قال: إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر، والفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد منه شيئا، لأنه معترف لها ببقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لأنه لا يلزمه إلا اقباض نصفه، فلهذا رجع عليهما بالنصف.
وهو قوي " (1).