شهادته، لأن المفروض كونه غريما، فإذا قبلت شهادته أخذ الكتاب الذي باعه من المحجور عليه، من غير تقسيم له بينه وبين سائر الغرماء، وهذا نفع قد ترتب على هذه الشهادة.
هذا إذا كان المدين محجورا عليه.
وهل تقبل قبل الحجر عليه؟ قيل: تقبل مطلقا، وقيل: لا تقبل إن كان معسرا، لأن أثر الشهادة حينئذ ليس إلا اثبات المطالبة لنفسه، لأن المعسر ينظر ولا يطالب قلت: ليس اثبات المطالبة لنفسه نفعا ترد به الشهادة، بل يترتب على هذه الشهادة، ملكية المعسر للشئ، ولا يجب عليه أداء الدين منه، كما لا يجوز على الدائن المطالبة ما دام معسرا، فالقول الأول هو الظاهر.
والثالث: شهادة السيد لعبده قال: (والسيد لعبده المأذون).
أقول: وجه ذلك هو أن العبد وما في يده لمولاه فإذا شهد له كانت الشهادة لنفسه، ولذا اختلفوا في الشهادة للعبد المكاتب على قولين، فقيل بالقبول لانتفاء سلطنته عنه، وقيل بالعدم لظهور التهمة بعجز العبد خصوصا المشروط. قلت:
هذه شبهة مصداقية للعجز، لتكافؤ احتمال العجز مع احتمال عدمه، والمرجع بعد عدم امكان الرجوع إلى عمومات قبول شهادة العدل، ولا عمومات عدم قبول شهادة المتهم هو أصالة عدم قبول الشهادة، فالأقوى القول الثاني لما ذكرنا، لا لما ذكروه.
والرابع: شهادة الوصي فيما هو وصى فيه قال: (والوصي فيما هو وصي فيه).