2 - في أنه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا قال: في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل حكى عن غير واحد الاجماع عليه صريحا. قال في الجواهر: وهو الحجة مضافا إلى الأصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر المنجبر.
أقول: أما الاجماعات فهي منقولة ومحتملة المدارك، فإن كان الدليل عمومات الشهادة فإنها تعم الثالثة أيضا، وإن كان الأخبار الخاصة كخبر محمد ابن مسلم فلا تصريح فيها بكونها شهادة على شهادة، والإمام عليه السلام أجاب بقوله: (نعم) من غير استفصال.
فالعمدة في الاستدلال هو خبر عمرو بن جميع، فإنه يخصص العمومات ويقيد المطلقات ومعه لا يستدل بالأصل وضعفه منجبر بالاجماع وهذا نصه:
(عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من ينصحك.
قالوا: كيف، يزيد وينقص! قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة).
وأما دعوى ظهور أخبار المسألة في الشهادة على الشهادة فهي كما ترى، كدعوى انصراف العمومات عن الثالثة.
3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة قال المحقق قدس سره: (ولا بد أن يشهد اثنان، لأن المراد اثبات شهادة الأصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد، ولو شهد على كل واحد اثنان صح، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل).