الجارحة إما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت، وإما هي معينة له، وعلى الثاني فإما يكون وقت الجرح متقدما على الشهادة، وإما يكون وقته بعد الشهادة وقبل الحكم، فهذه ثلاث صورة.
أما في الصورة الأولى حيث الجرح غير معين الوقت فالحكم عدم نقض الحكم، قال المحقق: لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم. وقد استدل له في الجواهر بموافقة الحكم لأصل الصحة واستصحابها، لكن في هذا الاستدلال نظر ذكرناه سابقا، نعم لا مانع من استصحاب عدالة الشاهد المتيقنة سابقا حتى حال الحكم، وقد ذكرنا أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من نبأ الفاسق في حين المجئ بالنبأ، أو يجرى أصالة الصحة في يقين الحاكم في حين الحكم.
لكن الأولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بأدلة نفوذ حكم الحاكم، فإنها تقتضي حرمة النقض حتى يحصل العلم بمخالفة الحكم للموازين، والمفروض عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقا حين الحكم.
وأما في الصورة الثانية حيث وقت الفسق متقدم على الشهادة، فالحكم نقض الحكم بذلك، لتبين اختلال موازينه.
وأما في الصورة الثالثة حيث وقت الفسق متأخر عن الشهادة فالحكم عدم نقض الحكم، لأن اللازم هو العدالة حين أداء الشهادة. والفسق بعده غير مضر بالحكم وإن كان قبله. وإذ لم يمنع الحكم في هذه الحال فلا يوجب انتقاضه إن كان بعده بالأولوية. خلافا لجماعة قالوا باشتراط بقائه على العدالة حتى حين الحكم وبعده. وقد تقدم الكلام على ذلك في محله.
والمطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم قال المحقق:
(وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت المال، ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد، والأشبه أنه لا يضمن مع