عدم مانعية مطلق التهمة هو الاجماع، وهو دليل لبي ومعقده حق الآدمي الخالص، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه، ويبقى المشترك على عموم أدلة القبول.
الثالث: التفصيل بين الموارد، بأن تقبل في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص والنسب، لغلبة حق الله تعالى فيها، قاله كاشف اللثام، قال: ولذا لا تسقط بالتراضي.
أقول: إن الملاك هو أن كل ما كان الأمر فيه بيد الشارع وكان معنونا بعنوان الحكم فهو حق الله وإن كان فيه حق الآدمي أيضا، وكل ما لم يكن كذلك فهو حق آدمي خالص، وهذا هو القابل للسقوط بالتراضي.
(المسألة الخامسة) (في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل) قال المحقق قدس سره: (المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته. الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح).
أقول: موضوع الحكم هو (المشهور بالفسق) وهو مقيد بأنه إذا تاب لتقبل شهادته، وظاهره كفاية التوبة من غير المشهور بالفسق إذا لم تكن توبته لأجل قبول الشهادة، فلا يتوقف قبول شهادته على مضي مدة يستبان فيها استمراره على الصلاح.
إذن يشترط في قبول شهادة المشهور بالفسق إذا تاب أمران: أحدهما أن لا تكون الغاية من توبته قبول شهادته. قيل. كما في الجواهر لأن التوبة واجبة من الواجبات العبادية المشروطة بقصد القربة وامتثال أمر الله تعالى، ولذا اعتبر بعضهم في تحققها كذلك كون الترك عن جميع المعاصي والذنوب، لا خصوص التي كان يرتكبها.