الصيغة بصورة علنية وعند جميع الحاضرين، لا في مجلس لا يشهده أحد ولا يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيرا في زماننا. لكن بلوغ الحاضرين عدد التواتر في الطبقة الأولى لا يحقق التواتر لنا، لتوقف تحققه على بلوغ عدد الطبقة الثانية الناقلين للخبر عن الأولى للعدد المذكور، وهكذا الثالثة، فما بعد. فالأولى أن يقال بالتواتر بالنسبة إلى الطبقة الأولى، وبحصول العلم بالاستفاضة فيما بعدها من الطبقات.
وكيف كان فإن الاستفاضة يثبت بها النكاح والوقف، للسيرة غير المردوعة من قبل الشارع. والله العالم.
(المسألة الثالثة) (في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها) قال المحقق قدس سره: (الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه الحاكم من إشارته، وإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم يفتقر إلى مترجمين، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا).
أقول: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة لأنه كسائر الأفراد في مشاهدة ما يفتقر إلى البصر، فاطلاقات أدلة الشهادة شاملة له، وكذا تعمه الأدلة في قبول الشهادة منه إذا أداها [اللهم إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عنه، لكن المسألة لا كلام فيها ولا خلاف] وحيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم فتارة يفهم الحاكم المقصود من إشارته، وأخرى لا يفهمه، فعلى الأول يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته،