نعم لا يبعد جواز الهتاف والشعار والرجز ونحو ذلك مما تعارف في ميادين الحرب منذ صدر الاسلام، لغرض الحماسة والتهييج على القتال، لعدم صدق الغناء عرفا، فتكون خارجة موضوعا.
في حكم الحداء كما لا يبعد جواز الحداء كدعاء، وهو صوت يرجع فيه لسوق الإبل وفاقا لجماعة منهم المحقق حيث قال: (ولا بأس بالحداء).
بل هو المشهور كما عن الكفاية، لعدم صدق الغناء عليه عرفا كذلك.
وفي المسالك: قد روى أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة: (حرك بالقوم: فاندفع يرتجز، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فلما سمعه أنجشة تبعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأنجشة: رويدك رفقا بالقوارير. يعني النساء) (1).
وقد خدش فيه الشيخ سندا ودلالة (2) هذا ولو شك في اندراج صوت تحت موضوع الغناء، فإن الأصل يقتضي إباحته، وكذا لو كانت الشبهة مفهومية للشك في مفهوم الغناء، لأن الاحتياط يكون واجبا إن كان المفهوم مجملا مرددا بين أفراد تكون نسبته إلى الجميع على السواء، كما لو فرض ورود النهي عن التكتف في الصلاة وتردد مفهوم التكتف بين وضع اليدين إحداهما على الأخرى مطلقا أو وضعهما كذلك على