(تفريع على القول بالاستفاضة) (الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب) قال المحقق قدس سره (الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب) أقول: إنه على القول بحجية الاستفاضة وثبوت الأمور المذكورة بها، وجواز الشهادة فيها استنادا إلى الاستفاضة، فإن على الشاهد أن يشهد مستندا إلى الاستفاضة في ثبوت أصل الملك، وأما أن يشهد بسبب حصول الملك مثل البيع والهبة والاستغنام فلا، لأن السبب المذكور لا يثبت بالاستفاضة، بل الذي يثبت بها هو الأمور المخصوصة المذكورة، فلا يجوز للشاهد أن يعزي الملك إلى ذات السبب مع فرض اثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. وإلا كان كاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.
نعم له أن يقول: هذا ملك فلان، والناس يقولون إنه قد اشتراه مثلا.
فيشهد بأصل الملك جازما به، ويذكر مستنده في الشهادة بالسبب وهو الشراء.
هذا إذا كان السبب من الأمور التي لا تثبت بالاستفاضة.
وأما إذا كان من جملة الأمور المخصوصة كالموت صحت شهادته، ولذا قال المحقق: (أما لو عزاه إلى الميراث صح، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة) فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة إن هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميت، فله أن يشهد بالملك وسببه، لأنهما يثبتان بالاستفاضة.
بخلاف ما إذا سمع مستفيضا إن هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو، فله أن يشهد بالملك المطلق لا بالبيع لأن البيع، لا يثبت بالاستفاضة، فلو فعل ذلك على وجه لا يكون كاذبا كما أشرنا ففي قبول شهادته بالملك دون السبب وجهان. اختار المحقق الأول حيث قال: