وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه، والرهان عليها قمار) أقول: في المسألة فروع:
1 - حكم اتخاذ الحمام أما حكم اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب فقد قال المحقق: (ليس بحرام) قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد، للأصل وغيره.
وتدل عليه بل على استحباب الاتخاذ لذلك النصوص المستفيضة، بل المتواترة، فإنها زهاء ثلاثين خبر، أوردها صاحب الوسائل في أبواب مختلفة:
فذكر في باب (استحباب اتخاذ الحمام في المنزل) ستة عشر حديثا.
وفي باب (استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم) حديثا واحدا.
وفي باب (تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام) ثلاثة أحاديث.
وفي باب (استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للامساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار) خمسة أحاديث.
وفي باب (جواز تزويج الذكر من الطير.) حديثين.
2 - حكم اللعب بالحمام أما حكم اللعب بالحمام وتطييره. فقال المحقق قده: (وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه)