وأما الرجوع إلى الاستصحاب ففيه: أنه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الأصل شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة الحكم، فلا يقين بالصحة حتى يستصحب.
فالأولى أن يقال بأن النصوص بعد الجمع بينها كما عرفت دلت على تقدم قول الأصل لو حضر قبل الحكم، وأما بالنسبة إلى بعد الحكم فهي ساكتة، فيكون المرجع أدلة نفوذ حكم الحاكم.
الفرع الثالث: لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه، لم يسمع شهادة الفرع، لأن العلم بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع.
الفرع الرابع: لو حكم بانيا علي تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه حاضرا أو امكان حضوره نقض الحكم. كسائر موارد الخطأ والاشتباه، كما لو حكم اعتمادا على شهادة رجلين معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهادة.
الفرع الخامس: قال المحقق: (ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل).
أقول: لو تغيرت حال الأصل، فإن كان بجنون مثلا لم يقدح، وإن كان بفسق لم يحكم بالفرع، هكذا قالوا، ووجهوا هذا التفصيل بوجهين:
أحدهما: إن الفسق قادح، وفي هذه الحالة يصدق وقوع الحاكم بشهادة الفاسق، لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل، والحكم مستند إلى شهادة الأصل دون الفرع.
لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين.
والثاني: إن الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة.
وفيه: إن اللازم هو العدالة حين الأداء، فإذا أدى الأصل الشهادة عند