كذلك، فلا وجه للتفصيل.
فالأقوى عدم القبول في مطلق ماله فيه نصيب كما في الخبر:
عن أبان: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته، إلا في شئ له فيه نصيب) (1).
فإن هذا الخبر صادق على ما إذا قال: (هو بيننا) أو شهد بأن له نصفه.
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد، قال: لا تجوز شهادتهما) (2) وهو وإن كان سؤالا عن قضية شخصية، ليس فيه ذكر لكيفية الشهادة إلا أن الإمام عليه السلام أجاب بعدم الجواز من دون استفصال، وهذا ظاهر في عدم القبول مطلقا، وهو حكم تعبدي، وليس من جهة كونه جر نفع إلى نفسه.
ويدل على عدم قبول شهادة الشريك مطلقا: ما عن سماعة قال: (سألته عما يرد من الشهود. قال: المريب والخصم والشريك. كل هؤلاء ترد شهاداتهم) (3).
والثاني: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه قال: (وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه) أقول: إذا شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال يتعلق دينه به وعينه باقية، كأن يشهد بأن هذا المحجور عليه قد اشترى منه هذا الكتاب، لم تقبل