حكم ما لو تحمل وهو مبصر ثم عمى قال المحقق: (ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا) أقول: إذا تحمل شهادة يحتاج إلى البصر وهو بصير ثم عمى، فإن تحملها على رجل معروف النسب والاسم لرجل معروف النسب والاسم فله أن يشهد بعد ما عمي، لحصول العلم بالمشهود له والمشهود عليه، بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر.
وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا بناءا على المختار في الفرع المتقدم. قال في الجواهر: وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين.
نعم في الاجتزاء هنا له بتعريف العدلين اشكال. أقواه العدم، لما عرفته في نظيره.
قال المحقق: (أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا).
أقول: قال في المسالك: هذه الصورة مما استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته، وسموها الضبطة، وهي أن يضع رجل فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه، بحيث يتيقن أنه يسمع منه، فيقر بطلاق أو عتق أو حق لرجل معروف الاسم والنسب، ويقبضه الأعمى، ولا يزال يضبطه حتى يشهد بما سمع منه عند الحاكم، فيقبل شهادته على القولين، لحصول العلم بالمشهود له وعليه.
وربما قيل باطراد المنع هنا، لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما أنا لا نقبل شهادة الفاسق على الاطلاق، وإن كان قد