الكاملتين، لا بين الشاهدين كما هو واضح.
أقول: لكن الظاهر ما ذكره في الدروس، لأن الطريقية حينئذ تسقط والكاشفية تزول، وليس لقوله صلى الله عليه وآله " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " اطلاق ليشمل هكذا شهادة، ودليل قبول شهادة الواحد مع يمين المدعي منصرف عن شهادة الواحد التي تكذبها شهادة الآخر.
لكن مقتضى اعتبار موافقة الشاهد لدعوى المدعي الغاء الشهادة المخالفة لها من أول الأمر، فإذا انضم اليمين إلى الموافقة ثبت ما يثبت بالشاهد واليمين وهو الحق المالي. وعلى هذا الأساس لا نوافق المحقق وصاحب الجواهر وغيرهما في قولهم بتحقق التعارض في كثير من الفروع الآتية كما سترى.
" المسألة الثانية " (في أنه ل شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والآخر عشية) قال المحقق قدس سره: (لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها، لأنها شهادة على فعلين).
أقول: لكن لو كان يدعي فعلا واحدا ونصابا واحدا كان له أن يحلف مع أحد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحد.
قال: (وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين).
قال في المسالك: في التعليل لف ونشر غير مرتب، فإن تحقق التعارض الذي علله به أولا يحصل في الفرض الفرض الثاني، وتغاير الفعلين يحصل في الأول لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين.