" المسألة الثانية " (لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم) قال المحقق قدس سره: (لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة).
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين أقول: إن كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان، فقال جماعة يحكم وقال آخرون لا يحكم، وللشيخ فيها قولان، والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع، محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل، أما هنا فقال بالقبول وأنه يحكم بهذه الشهادة. واعترضه في الجواهر بعدم الفرق، ولعل الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهادة، وهنا فسقهما بعد الأداء وقبل الحكم.
وكيف كان فإن المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة، لاطلاق الأدلة بل ظهور بعضها كآية النبأ، وقوله عليه السلام: " لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه (1) " فإن الآية ظاهرة في التلبس في حال المجئ، والخبر ظاهر في الفسق حال الشهادة، وأقل من أنه المتيقن.
واستدل للعدم في هذه المسألة بوجوه:
أحدها: كون الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة قبل الحكم.