يكون الشيخ جعل (العلم) في ضابط الشهادة بما هو طريق لا بما هو موضوع، وحينئذ تقبل الشهادة المستندة إلى الحجة وإن لم تكن بعلم، وشهادة العدلين حجة.
(فرع) (هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني وهو ساكت؟) قال المحقق قدس سره: (لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت.
أو قال: هذا أبي وهو ساكت. قال في المبسوط: صار متحملا، لأن سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا. وهو بعيد لاحتماله غير الرضا).
قال صاحب الجواهر: وهو جيدان انضم إلى ذلك قرائن أفادت العلم الحالي، أما السكوت من حيث إنه سكوت فبعيد كونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع.
أقول: والانصاف أن مفروض المقام ليس بأقل من الشياع، بل إنه لا ينفك من العلم العادي، إلا إذا انضم إليه ما يوهنه كما لو أنكر. فما ذهب إليه الشيخ في المبسوط في غاية المتانة، لكنه لا يتم إلا على الطريقية، لأن السكوت في هذا الموضع طريق إلى الاقرار لا أنه مثبت للنسب.
وأما قوله: لأن السكوت في معرض ذلك رضا.
ففيه: أنه لو لم نقل بأنه اقرار فإنه لا مدخلية الرضا بكونه ولدا له، أو الرضا بمضمون كلامه، لثبوت النسب، ولو قال: أنا راض بكونه ولدا لي لم يثبت به النسب. فمن يقول بترتب الأثر على هذا الكلام لا يقول إلا من جهة إن كلام المدعي فيه نظير كلام ذي اليد، مع أنه بلا معارض. وسكوت الطرف في موقع الانكار دليل على تصديق قوله، لا أنه كاشف عن الرضا.