أقول: الفرق بين السماع والاستماع واضح، ولكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الآخر غير الموجب له مع امكان العبور منه غير بعيد، فعليه اختيار الطريق الثاني، وكذا لو حضر مجلسا لصديق له مثلا لا للاستماع - فترك الخروج عن المجلس لم يبعد صدق الاستماع بالنسبة إليه وإن لم يكن بقاؤه في المجلس لأجل الاستماع، كما أن الأحوط لمن سمع صوتا من بعيد وهو في داره ولم يمكنه النهي أن يسد السمع بخرقة مثلا.
وعلى الجملة فإن الاحتياط في جميع هذه الموارد ونحوها لازم، لاحتمال صدق الاستماع المحرم على ذلك.
وأما حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم امكان المنع وعدم امكان الخروج فلا ريب ولا كلام في حرمته، كحرمة حضور مجلس القمار والخمر حتى مع عدم الاشتغال بالملاهي وعدم الاستماع والسماع، بل يحرم حتى على الأصم.
ومن أحكام المسألة: وجوب كسر آلات اللهو أو اتلافها على كل متمكن من باب النهي عن المنكر، الذي هو امساكه واقتنائه، ولا يضمن به لصاحبه، نعم يجب عليه في صورة الكسر رد المسكور إلى المالك، لأن الواجب اعدام الهيئة فقط.
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
ثم إن ظاهر المحقق وغيره ممن أطلق تحقق الفسق بالاشتغال بالملاهي كون ذلك من المعاصي الكبيرة، وهو صريح خبر عيون الأخبار، وخالف في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، وتبعه بعضهم، ولعله لعدم اعتبار الخبر