لا بالبينة والاقرار إنما يقبل إذا كان من المقر على نفسه، فلا يفيد لثبوتها على العاقلة إلا إذا صدقوهم.
فالكل متفقون على ثبوت الدية في أموالهم، إلا أن كاشف اللثام يقول بثبوتها في أموال العاقلة إن صدقتهم، وتحقيق المطلب في محله إن شاء الله تعالى.
قال في الجواهر: وكأن الوجه في التمسك بقولهم: " عمدنا " و " أخطأنا " أنه لا يعرف ذلك إلا من قبلهم ".
قلت: كأنه جواب سؤال مقدر هو: أنه كيف يقبل منهم قولهم: " تعمدنا " أو " أخطأنا " ويرتب الأثر عليه، مع أن من الممكن أن يكون متعمدا في الواقع ثم يدعي الخطأ؟
فالجواب: إن القصد وعدم القصد أمران قلبيان، لا يمكن إقامة البينة أو البرهان عليهما، فهما كبعض الأحكام المتعلقة بالنساء لا يعرفان إلا من قبل القاتل نفسه.
ثم ذكر رحمه الله فرعا وهو: ما إذا رجعوا عن الشهادة ومنع مانع من قول " تعمدنا " أو قول " أخطأنا " فلم يعرف الأمر من قبلهم، ولا طريق آخر لمعرفة ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص، أو مخطئين فالدية، فهل يلزم بالدية لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم، أو يوقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه؟ وجهان.
قال في الجواهر: لا يخلو أولهما من قوة.
لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا قال المحقق: " وإن قال بعض: تعمدنا. وبعض: أخطأنا، فعلى المقر بالعمد