فعلى المشهور يأتي التفصيل الذي ذكره المحقق قدس سره، لأنه إن كانت الشهادة بعد الدخول من الزوج لم يضمن الشاهدان شيئا، لاستقرار المهر بالدخول، قال في الجواهر: خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك الرجوع باختياره، للأصل، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا منفعة البضع، وهي لا تضمن بالتفويت.
وإن كانت قبل الدخول ضمنا للزوج نصف المهر المسمى لها، وعلله في المسالك بقوله: " لأنهما ألزماه به وقد كان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها " ولكنه تعليل غير واضح، لأن كونه في معرض السقوط لا يوجب عدم الضمان، وإلا فإن كل مال يتلفه الانسان من غيره هو في معرض السقوط عن المالية والخروج عن الملكية، فيلزم أن لا يثبت ضمان مطلقا.
وكيف كان ففي الجواهر: لا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية، قال: " إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا، وجب عليها الحد، وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني ".
قال في المسالك: واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: " في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها " (1).
واحتمل في الجواهر استناده إلى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " في رجلين شهدا على زوج غائب عن امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب