وبالجملة فإن الخبر ظاهر في القبول، ولا أقل من ظهوره في القبول في صورة التعدد عرفا بين الشاهد والمدعي التي قال صاحب الجواهر فيها بالقبول.
إلا أن الاشكال هو اعراض الأصحاب عن العمل به، كما في الجواهر.
فالأقوى عدم القبول.
هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا.
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا قال المحقق: (وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، وكذا الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصي والموكل).
أقول: قال العلامة في القواعد: إن من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه. وأضاف كاشف اللثام: فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة، أو نص الشاهد باحتمال السريان وإن لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية، إن قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها.
قال في الجواهر بعد نقله: وفيه نظر.
أقول: لا الاشكال في أصل المطلب، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه، وهذه الشهادة غير مقبولة، لتحقق التهمة، لأنها في الحقيقة في حقا النفس، فلا تقبل، بل إن السبب في جعل إقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام: (البينة على المدعي) هو التهمة، إلا إذا كان المدعي معصوما، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة.