كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا قال المحقق قدس سره: (وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع).
أقول: قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الأشهر بل عامة من تأخر، بل في كشف اللثام والجواهر نسبته إلى المشهور. واستدل له بوجوه منها:
الأول ما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات بل في الجواهر دعوى القطع به من الكتاب والسنة من اعتبار المرأتين بالرجل، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين.
الثاني الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا كما في الرياض، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين، وكلا من قال بلزومه عين الأربع.
الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة. فإنها تدل على أن الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة.
وعن ابن الجنيد: كل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة، كالعذرة والاستهلال والحيض. ولا يقضى به الحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.
وعن المفيد: تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال.
وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة ما مؤنة قبلت شهادتها فيه.
وتبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة.
وعن متاجر التحرير: لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري إنها