العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد.
واشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه، إن لم يوجب سقوطه كله.
2 - محمد بن قيس: " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر " (1).
ومعنى: غرمهما نصف الدية " أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الأصابع التي قطعها بشهادتهما.
3 - السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة.
وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم. قال يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي. وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية. فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا " (2).
4 - إبراهيم بن نعيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال: فقال: يقتل الرابع